الحر العاملي

388

وسائل الشيعة ( آل البيت )

46 - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى ، ثم يبنى ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ( 18026 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 18027 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دع الطواف وأنت تشتهيه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 18028 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن

--> الباب 46 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 416 / 4 . ( 1 ) قرب الإسناد : 77 . ( 2 ) الكافي 4 : 429 / 10 . ( 1 ) الفقيه 2 : 309 / 1533 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 41 من هذه الأبواب .